تنص المادة (4/ز) من قانون الشركات المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021
الشركات المستثناة من هذا القانون :
ز/ الشركات ذات الغرض الخاص، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط، والمقصود بالهيئة ( هيئة الأوراق المالية والسلع ) .
حيث جاء في المادة الاولى منه –بند التعاريف :
“الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات وفقاً لأحكام القرار الصادر عن الهيئة بتنظيم هذا النشاط.”
ومن ثم أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ ر.م) لسنة 2024 بشأن تنظيم الكيان ذو الغرض الخاص (SPV ) لتنظيم الكيان ذو الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
حيث جاء
تعريف الشركة ذات الغرض الخاص في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ ر.م) لسنة 2024 بشأن
تنظيم الكيان ذو الغرض الخاص (SPV ):
هو
الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن
التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق
وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات
وفقًا لأحكام هذا القرار.
وقد صنفت المادة (3) من القرار الكيان ذو الغرض الخاص الى كيان ذو غرض خاص مؤهل ، وكيان ذو غرض خاص غير مؤهل .
وأوضحت المادة (4) : يكون للكيان ذو الغرض الخاص شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن المؤسس ومدير الكيان وعليه تكون التزامات وأصول الكيان ذو الغرض الخاص منفصلة عن التزامات وأصول المؤسس ومدير الكيان و لا يترتب على إفلاس المؤسس أو مدير الكيان إفلاس الكيان ذو الغرض الخاص، كما لا يتأثر الكيان ذو الغرض الخاص بإفلاس أو تصفية المؤسس أو مدير الكيان إلا في حال وجود ضمان شخصي أو مؤسسي مقدم من أي منهما.
وعليه فإن الشركة ذات ذو الغرض الخاص هي منشأة مؤسسة ومرخص لها من هيئة السوق المالية بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة لإصدار أدوات دين أو وحدات استثمارية، وتتمتع بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة وفقاً للمادة (8) من القرار .
أهداف تأسيس المنشأة ذات أغراض خاصة:
- الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية، وذلك عن طريق إصدار أدوات الدين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة.
- تخصيص أعمال إصدار أدوات الدين لمنشأة تُعنى بهذه الأغراض وتنتهي بانتهائه.
- توفير الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري.
- حماية حقوق المستثمرين من إفلاس الجهات المرتبطة بالمنشأة كراعي المنشأة في حال إصدار أدوات الدين أو مدير الصندوق الاستثماري في حال إصدار الوحدات الاستثمارية.
حاتم عثمان الطيب
قاضي سابق في السلطة القضائية السودانية
مستشار قانوني مكتب خالد بن جمهور الاحبابي
ابوظبي في 8/4/2026

