إجـــراءات “إجراءات المحاكمة.” استئنـاف “سقوطه.” تنفيـذ. عقوبـة “تنفيذهـا.” محكمـة الاستئنــاف. هيئة عامة.

إجـــراءات “إجراءات المحاكمة.” استئنـاف “سقوطه.” تنفيـذ. عقوبـة “تنفيذهـا.” محكمـة الاستئنــاف. هيئة عامة.

جلسة 2024/5/7

برئاسة السيد المستشار/ عــــلال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة المستشارين/عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، حسن مبارك، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، صلاح الدين أحمد، رضا خماخم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب رقم 3 لسنة 2024 هيئة عامة

إجـــراءات إجراءات المحاكمة.” استئنـاف سقوطه.” تنفيـذ. عقوبـة تنفيذهـا.” محكمـة الاستئنــاف. هيئة عامة.

المادتين 238، 415 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادهما؟

عدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن مبدأ اعتبار حضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من خلال تقنية الاتصال عن بعد بمثابة التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وإقرار مبدأ وجوب تقدمه للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وإلا قضي بسقوطه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة (238) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار

قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها على أنه )يسقط الاستئناف عن المتهم

المحكوم عليه  بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل  الجلسة المحددة لنظر الاستئناف( مما مفاده أن المشرع قد رتب جزاء سقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ، أو يضع نفسه موضع التنفيذ، أو يكون قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ولا يغني عن ذلك حضوره من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، إذ لا يتحقق بذلك ما قصده المشرع من وجوب تنفيذ الأحكام فور صدور الحكم بها، وإلا عدت لغوا يتنزه المشرع عنه، والقول بغير ذلك فيه تعطيل لنص المادة سالفة الذكر، سيما وأن البين من استقراء المادة “415” من القانون ذاته، والتي جرى نصها على أنه )تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون(، أنها وإن كفلت للمحكوم عليه الحضور أمام المحكمة من خلال تقنية الاتصال عند بعد، إلا أنها قيدت ذلك بوجوب تمام إجراءات الحضور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والذي يشترط في المادة (238) منه تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف،  وإلا  سقط  الاستئناف،  مما  مفاده عدم  الاعتداد  بحضور  المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمـــام محكمة الاستئناف من خلال تقنية الاتصال عن بعد ووجوب تقدمه للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا قضي بسقوط الاستئناف، إعمالًا لمفهوم نص المادتين 238) و(415 سالفتي الذكر.

 

وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى العدول عن المبدأ المقرر من قبل هذه المحكمة )بموجب الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة النقض في الطعن رقم 262 لسنة 2023م نقض جزائي(، حسب الوارد في منطوق هذا القرار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئــــــة

بناء على أحكام المواد 1/10 و10 مكرراً 1 و2 و3 من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.

وبناء على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدا سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.

وبناء على الطلب المقدم من رئيس الدائرة الجزائية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 2024/4/23، والمقيد تحت رقم 3 لسنة 2024 قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة )الهيئة الجزائية( للنظر في طلب العدول عن مبدأ قضائي صادر عن هذه المحكمة يقضي باعتبار حضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من خلال تقنية الاتصال عن بعد بمثابة التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإقرار مبدأ جديد على النحو الذي سيتم بيانه بعده بما يتوافق مع ما هو مقرر بموجب المادة (238) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد تلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه المستشار المقرر والمداولة.

حيث إن المادة (238) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار

قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها على أنه )يسقط الاستئناف عن المتهم

المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف( مما مفاده أن المشرع قد رتب جزاء سقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ، أو يضع نفسه موضع التنفيذ، أو يكون قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ولا يغني عن ذلك حضوره من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، إذ لا يتحقق بذلك ما قصده المشرع من وجوب تنفيذ الأحكام فور صدور الحكم بها، وإلا عدت لغوا يتنزه المشرع عنه، والقول بغير ذلك فيه تعطيل لنص المادة سالفة الذكر، سيما وأن البين من استقراء المادة “415” من القانون ذاته، والتي جرى نصها على أنه )تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد إذا تمت وفقاً لأحكام هذا القانون(، أنها وإن كفلت للمحكوم عليه الحضور أمام المحكمة من خلال تقنية الاتصال عند بعد، إلا أنها قيدت ذلك بوجوب تمام إجراءات الحضور وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والذي يشترط في المادة (238)  منه تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئنــــاف، وإلا سقط الاستئنــــاف، ممــــا مفــــاده عـدم الاعتداد بحضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أمام محكمة الاستئناف من خلال تقنية الاتصال عن بعد ووجوب تقدمه للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإلا قضي بسقوط الاستئناف، إعمالًا لمفهوم نص المادتين 238) و(415 سالفتي الذكر.

وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى العدول عن المبدأ المقرر من قبل هذه المحكمة )بموجب الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة النقض في الطعن رقم 262 لسنة 2023م نقض جزائي(، حسب الوارد في منطوق هذا القرار.

 

لهذه الأسباب

قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض )الهيئة الجزائية🙁 العدول عن المبدأ القضائي الذي يعتبر حضور المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من خلال تقنية الاتصال عن بعد بمثابة التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وإقرار وجوب تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ أو وضع نفسه موضع التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإلا يقضى بسقوط الاستئناف.

Add Comment