إثبات “بوجه عام.” أهلية. حجر. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب.” قوامه. ولاية “الولاية على المال.” محكمة الموضوع “سلطتها.”

إثبات “بوجه عام.” أهلية. حجر. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب.” قوامه. ولاية “الولاية على المال.” محكمة الموضوع “سلطتها.”

جلسة 2023/1/4

برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 833 لسنة 2022

إثبات بوجه عام.” أهلية. حجر. حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب.” قوامه. ولاية الولاية على المال.” محكمة الموضوع سلطتها.”

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر  بعزل الطاعن عن القوامة على المحجور عليها للإخلال بواجباته المقررة قانوناً.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أسباب ملخصها أن الطاعن الذي تولى القوامة على والدته المحجور عليها منذ العام 2008 لم يقدم قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال بحسب المقرر في المواد 196 و223 و224 من قانونالأحوال الشخصية وقد طالبه الورثة المحتملون بتقديم قائمة بأموال المحجور عليها وتقرير بخصوص إدارته ومتابعته واستثماره لتلك الأموال إلا أنه تجاهل ذلك وخالف المواد القانونية سالفة الذكر، كما أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وافقت هي الأخرى صراحة على عزله ،وأن الطاعن وقف عاجزاً عن تقديم ابسط وسائل الإثبات من تقديم قائمة بأموال المحجور عليها فيكون بذلك قد تسبب في عزله عن القوامة، وكان هذا التسبيب من الحكم سائغاً وسديداً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى، إذ إن الحكم الابتدائي الذي عين الطاعن قيماً على والدته المحجور عليها رقم 2006/936  والمؤيد استئنافاً بالحكم رقم 2008/188 كلفه بإدارة أموال المحجور عليها وتنميتها والمحافظة عليها واستلام حقوقها ومستحقاتها وذلك تحت إشراف ومراقبة مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلافاً لدعواه بأنه غير معني بتقديم الحساب والجرد والتقرير المنوه عنه أعلاه وأن كافة أموال المحجور عليها ونصيبها في التركة تحت يد مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر والتي تشرف وتدير وتستثمر وتؤجر تلك الممتلكات وتودع غلتها في حساب لديها لفائدة المحجور عليها والتي بدورها لم تقدم للورثة المحتملين أي بيانات أو قوائم بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتقريراً بخصوص إدارة واستثمار تلك الأموال كما يوجبه القانون في مواده المبينة سلفاً، مما يكون معه الحكم المستأنف صائباً ومطبقاً لمواد القانون المنوه عنها حين قضى بعزل الطاعن عن القوامة على المحجور عليها، ويغدو معه نعي الطاعن على غير أساس حرياً بالرفض.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــــــــــة

حيث تبين من الأوراق أن المطعون ضده …. أقام لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية الدعوى رقم 2022/1257 )أحوال شخصية( بتاريخ 2021/6/15  ضد الطاعن يطلب فيها الحكم بعزل هذا الأخير من القوامة على والدته المحجور عليها …. وتعيينه بدلًا عنه قيماً عليها، وإلزام المطلوب عزله بتقديم كشف حساب عما آل إليه من أموال وممتلكات المحجور عليها من تاريخ تعيينه في 2008/2/27 وحتى اليوم وإلزام المطعون ضدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بتقديم تقرير بالمتابعة السنوية لأموال وممتلكات المحجور عليها عن ذات الفترة السابقة وإلزام المطعون ضدهما بمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من أنه بموجب حكم محكمة أبو ظبي أحوال رقم 2006/936 أحوال واستئنافه رقم 2008/188، تم الحجر على والدتهما …. وتعيين المدعى عليه قيماً عليها تحت إشراف مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر إلا أن المدعى عليه الأول قام بالتصرف في مال المحجور عليها وبيع نصيبها في العقار التجاري رقم …. الكائن …. واستولى على ريعه، كما أنه ترك مزرعة المحجور عليها الكائنة في …. بلا اهتمام حيث لم يستثمرها ولم يزرعها مما فوت عليها فائدة استثمارية لا سيما وأنها كانت تدر دخلًا عليها قبل تعيين المدعى عليه الأول قيماً على المحجور عليها، فضلًا على أنه ترك الأرض المملوكة للمحجور عليها في منطقة المشرف بأبو ظبي دون استثمار إذ أنه لو استثمر مبلغ بيع العقار التجاري سالف البيان على تلك القطعة وبنى عليها عقاراً لأدخل عليها عوائد مالية، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان، وعزز دعواه بصور بطاقات هويات وصورة الحكم رقم 2006/936  أحوال  أبوظبي  الصادر  بتاريخ  2008/2/27،  واستئنافه  رقم 2008/188 الصادر بتاريخ 2008/6/24 وصور مستندات أخرى طالعتها المحكمة، وحضر المدعى عليهما كما تم إعلان الورثة المحتملين ، والمدعى عليه الأول أجاب على الدعوى ونفى إهماله في إدارة أموال المحجور عليها وقال أنها بحاجة للرعاية الطبية المنزلية وإنه يقوم بذلك وطلب الحكم برفض الدعوى.

فحكمت المحكمة بتاريخ 2022/7/26 برفض الدعوى وتحميل رافعها الرسوم والمصاريف.

فاستأنفه المطعون ضده …. بالاستئناف رقم 2022/1672 وبتاريخ 2022/10/5 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعزل الطاعن …. عن القوامة على والدته المحجور عليها …. وتعيين المطعون ضده …. بدلًا عنه ليكون قيماً على والدته بلا مقابل، وعلى القيم …. استلام أموال المحجور عليها وما يؤول لها من أموال وإدارتها وحفظها واستثمارها بما يحقق نفع وفائدة للمحجور عليها ودفع الضرر عنها وعن أموالها، على ألا يتصرف أي تصرف ناقل للملكية في أموالها إلا بإذن مسبق من المحكمة، وعليه القيام بواجب الرعاية والإشراف على والدته المحجور عليها والإنفاق عليها بالمعروف دون تقتير أو تبذير وأوصيه بتقوى الله في القيام بواجب القوامة، وبتكليف المطعون ضدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بالإشراف على تصرفات القيم …. في إدارة وحفظ واستثمار أموال المحجور عليها مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 درهم أتعاب محاماة.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بتاريخ 2022/10/28 بطعنه الماثل وقدمت المطعون ضدها مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر مذكرة جوابية طلبت فيها قبول الطعن، وقدم محامي المطعون ضده …. مذكرة طلب فيها رفض الطعن ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أي رد رغم إعلانهم، كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع  وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى إذ قضى بعزله عن القوامة على والدته المحجور عليها تأسيساً على أنه لم يقدم منذ توليه القوامة قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتقريراً بخصوص إدارته واستثماره لأموال المعنية بالأمر كما يوجبه عليه القانون وكما طلب ذلك منه الورثة المحتملون وأن مؤسسة الرعاية الاجتماعية طالبت هي الأخرى بعزله مع أنه لم يتسلم أموال المحجور عليها حيث بقيت كافة أموالها ونصيبها في التركة تحت يد المؤسسة المذكورة والتي تشرف وتدير وتستثمر وتؤجر تلك الممتلكات وتودع غلتها في حساب لديها لفائدة المحجور عليها كما أن نصيبها من بيع العقار التجاري قد تم إيداعه لدى المؤسسة المعنية ومن ثم فالطاعن غير معني بتقديم الحساب والجرد والتقرير المنوه عنه أعلاه ويقتصر دوره على العناية بوالدته ورعايتها وهي طاعنة في السن ومقعدة ويصرف عليها من مالها الذي تحصل عليه من راتب التقاعد الخاص بوالده المتوفى ويتابع إجراءات تنفيذ الحكم الصادر على القيم السابق رافع الدعوى الحالية برد ما استولى عليه من مال والدته المحجور عليها وإنه لم يقصر في قيامه بواجب القوامة كما أورده الحكم الذي صدر معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أسباب ملخصها أن الطاعن الذي تولى القوامة على والدته المحجور عليها منذ العام 2008 لم يقدم قائمة بأموالها وما يؤول إليها من أموال بحسب المقرر في المواد 196 و223 و224 من قانون الأحوال الشخصية وقد طالبه الورثة المحتملون بتقديم قائمة بأموال المحجور عليها وتقرير بخصوص إدارته ومتابعته واستثماره لتلك الأموال إلا أنه تجاهل ذلك وخالف المواد القانونية سالفة الذكر، كما أن مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وافقت هي الأخرى صراحة على عزله ،وأن الطاعن وقف عاجزاً عن تقديم ابسط وسائل الإثبات من تقديم قائمة بأموال المحجور عليها فيكون بذلك قد تسبب في عزله عن القوامة، وكان هذا التسبيب من الحكم سائغاً وسديداً وله سنده من وقائع ومستندات الدعوى، إذ إن الحكم الابتدائي الذي عين الطاعن قيماً على

والدته المحجور عليها رقم  2006/936 والمؤيد استئنافاً بالحكم رقم  2008/188 كلفه بإدارة أموال المحجور عليها وتنميتها والمحافظة عليها واستلام حقوقها ومستحقاتها وذلك تحت إشراف ومراقبة مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلافاً لدعواه بأنه غير معني بتقديم الحساب والجرد والتقرير المنوه عنه أعلاه وأن كافة أموال المحجور عليها ونصيبها في التركة تحت يد مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر والتي تشرف وتدير وتستثمر وتؤجر تلك الممتلكات وتودع غلتها في حساب لديها لفائدة المحجور عليها والتي بدورها لم تقدم للورثة المحتملين أي بيانات أو قوائم بأموالها وما يؤول إليها من أموال وتقريراً بخصوص إدارة واستثمار تلك الأموال كما يوجبه القانون في مواده المبينة سلفاً ، مما يكون معه الحكم المستأنف صائباً ومطبقاً لمواد القانون المنوه عنها حين قضى بعزل الطاعن عن القوامة على المحجور عليها ،ويغدو معه نعي الطاعن على غير أساس حرياً بالرفض.

Add Comment