هل يجوز أن أعمل فترة تجربة أكثر من ستة أشهر ؟
. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهرمن تاريخ مباشرة العمل
ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطياً قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة
تكون فترة التجربة لمرة واحدة فقط أم على عدة مرات؟
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا إجتاز العامل فترة التجربة بنجاح وإستمر في العمل يصبح العقد سارياً وفق البنود المتفق عليها فيه
بعد إنتهاء فترة التجربة هل تحسب تلك الفترة ضمن مدة خدمة العامل؟
فترة التجربة تكون ضمن مدة الخدمة ، إذا تم العامل فترة التجربة والتي تكون (6) ستة أشهر وتم الموافقة على استمراره بالعمل تحسب مدة خدمته من أول يوم له بفترة التجربة
أريد أن أنهي عقد العمل وأنتقل الى عمل أخر خلال فترة التجربة ؟
في حالة رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة
أولاً: يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد
ثانياً : يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
أريد أن أغادر الدولة خلال فترة التجربة ؟
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة
أولاً : عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد
ثانياً : في حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة ، يلتزم صاحب العمل الجديد بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك