لقد حرص المشرع على حماية الأحداث ووضع ضوابط لتغشيلهم فلا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو وافد مقيم تحت سن الخامسة عشرة
ومن أتم سن الخامسة عشرة سمح القانون بعمله وفقاً لشروط وضوابط سوف نتطرق لها
أولاً : شروط تشغيل الحدث وفقاً لقانون العمل الاماراتي
الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه
شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية
ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على(6) ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية
عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً
عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية
عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية
ثانياً : شروط تشغيل الحدث وفقاً لقانون حماية الطفل الاماراتي (وديمة)
تتولى وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ، دراسة طلبات تشغيل الأطفال ، وذلك من خلال تقديم طلب تشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً الى الوزارة
يشترط لتشغيل الطفل ما يأتي:
ألا يقل عمر عن خمس عشرة سنة
أن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه
أية شروط أخرى تحدد من قبل الوزارة ، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين
تصدر وزارة تنمية المجتمع تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل ، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين
تعد وزارة تنمية المجتمع نموذجاً لمتابعة تشغيل الأطفال ، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير كل (3) ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه الى الوزارة
تقوم وزارة تنمية المجتمع بدراسة التقارير وتقديم التوصيات اللازمة الى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن الأطفال الذين تبدو عليهم علامات عدم التكيف في العمل وأية ملاحظات أخرى بشأن بيئة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة
يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم حرفاً أو مهناً تكسبهم المعرفة والاعتماد على النفس وتحقيق ذاتهم، وذلك من خلال أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وفقاً لضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير تنمية المجتمع.
ثالثاً : حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنياً، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة.
1 – يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال والمهن التالية :
الأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة .
المهن التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم للخطر ، بسبب طبيعة المهنة أو الظروف التي تؤدي فيها.
2 – يحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث.
3 – يتعين على صاحب العمل المشغل للحدث الإلتزام بالإجراءات التالية:
أن يحتفظ بسجل خاص بالأحداث يبين فيها أسم الحدث وعمره والأسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه وبيانات التواصل معه ، ومحل إقامة الحدث ومن له الوصاية عليه ، وتاريخ إستخدامه والعمل الذي يستخدم فيه.
التأمين على الحدث شأنه شأن العمالة العادية.
تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية إستخدام وسائل السلامة والصحة المهنية .
أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل ، الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث .
4 – تستثنى المؤسسات الخيرية والتربوية والجهات الأخرى التي تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث من بعض أحكام هذه المادة وفق الضوابط الآتية :
أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجهات الحكومية المختصة بهذا الوصف .
أن يكون هدفها الفعلي والمسجلة به هو التأهيل أو التدريب المهني، أو العمل الخيري أو التربوي أو الأعمال التطوعية.
الإتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحماية الطفل والتي إنضمت إليها دولة الإمارات:
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الحد الأدنى للسن
اتفاقية منظمة العمل الدولية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال