;القوانين المستهدفة
1/ القانون السوداني: هو قانون المخدرات والمؤثرات العقلية السوداني لسنة 1994:
2/ والقانون الاماراتي: هو قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 :
أهم المواد في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية هي المواد (15) ، (16) ـ، (20) حيث ميز القانون بين الاتجار والترويج والتعاطي ويختلف الامر بإثبات إثبات القصد من وراء هذه الحيازة والقصد من الحيازة قد يكون الاتجار أو الترويج أو الاستعمال وتبعاً لتحديد القصد من وراء الحيازة يكون تقرير الإدانة تحت طائلة أي من المواد 15(أ) أو (16) أو (20) حسب الحال على النحو الاتي :
جريمة الاتجـار في المخدرات والمؤثرات العقلية وعقوبتها .
تنص المادة 15/1 : يعد مرتكباً لجريمة الاتجار في المخدرات , أو صنعهـا ,أو زراعة النباتات التي تستخلص منهـا المخـدرات ، أو المؤثرات العقلية ويعاقب بالسجن المؤبد والغـرامة التي تحددها المحكمة ، كل شخص يرتكب بقصد الاتجار أياً من الأفعال الآتية , وهى :
(أ) إنتاج أي من أنواع المخدرات , أو المؤثرات العقلية , أو صنعها أو استيرادها , أو تصديرها , أو القيام بنقلها , وذلك في غير المجالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ,
(ب) شراء أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأي من النباتات , أو بذور النباتات , التي تستخلص منها هذه المواد, أو بيعها , أو حيازتها، أو إحرازها , أو التعامل فيها , أو تداولها بأي من الطرق ويشمل ذلك تسلمها وتسليمها والتوسط في أي من العمليات المذكورة ما عدا الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون , أو أي قانون آخر ,
(ج) زراعة أي من النباتات التي تستخلص منها أي من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية , أو استيرادها, أو تصديرها , أو التعامل فيها أو تداولها بأي من الطرق , ويشمل ذلك حيازتها وإحرازها وشراؤها وبيعها وتسلمها , وتسليمها , ونقلها , وذلك في أي من أطوار نموها , أو أي من الحالات التي تكون عليها ,
(د) حيازة الجاني للأسلحة أو المتفجرات بقصد ارتكاب أي من الجرائم الواردة في البند (1).
(2) يعاقب بالإعدام كل شخص يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (1) في أي من الحالات الآتية , وهى :
(أ) العود, بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد والغرامة, لارتكابه لأي من الأعمال المنصوص عليها في البند المذكور, ويشمل ذلك الأحكام القضائية الأجنبية المشابهة,
(ب) كون الجاني من الموظفين العموميين, المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية, أو المكلفين بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل فيها, أو تداولها, أو حيازتها وذلك بأي من الطرق المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون, أو أي قانون آخر,
(ج) ارتكابه للجريمة المذكورة بالاشتراك مع أي شخص صغير, أو مريض عقلياً, أو مدمن أو استخدامه له في ارتكابها.
من المهم معرفة أن القانون السوداني لا يعطي دلالة كبيرة لشهادة الشهود فيما يتعلق بإفاداتهم بأن المتهم من “معتادي تجارة المخدرات” وقد بررت في كثير من السوابق القضائية بأن إفادة شهود الاتهام من رجال شرطة المباحث بأن المتهم معروف لديهم بالإتجار في المخدرات وإذا لم يقم ما يسندها وتترجم إلى واقع تكون مجرد خبر يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب وانها بهذا الشكل إفادة ظنية لا تغني عن الحق شيئاً.
ومن الاسس التي انتهجها القضاء السوداني في اثبات قصد الاتجار على النحو الاتي :
/ الكمية
كثير من الفقه القضائي يعتمد أن قصد الاتجار يستشف من مقدار الكمية المضبوطة ويشيرون على أن ضبط حوالي خمسة وثلاثون قندولاً من الحشيش يؤشر الى أن الحائز تاجر.
حكومة السودان //ضد// ع ع ح0 وآخر
نمرة القضية: م ع/ط ج/534/2007م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2007
ولكن بالنظر الى التفصيلات الدقيقة في القانون السوداني التي اشرنا اليها سابقاً في التفرقة بين الاتجار ، والترويج والتعاطي ضعف هذا المعيار وأصبح يؤشر الى قصد الترويج اكثر من الاتجار وفي احيان اخر للتعاطي بحسب مقدار الكمية .
ذلك لان الكمية كقرينة تكون حجيتها بقدر دلالتها في إثبات الواقعة والكمية كقرينة على قصد الاتجار ليس هنالك ما يمنع من أن تكون قرينة على الترويج ولهذا إذا لم يتوفر ما يعضد القرينة فإنه مع الاحتمال تترجح كفة الترويج وبالنتيجة إذا لم تكن هنالك بينة مستقلة على قصد الاتجار ولم يتوفر ما يعضد القرينة بأن القصد من وراء حيازة هذه الكمية هو الاتجار فيكون الخيار لتقرير أن القصد من وراء الحيازة بهذه الكمية للترويج لا للإتجار ( المادة 16) .
حكومة السودان //ضد// ا ف ا ا
نمرة القضية: ف ج/33/2006م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2006
بل في أحيان اخر فإن الكمية أذا لم تقترن بوجود بينة واضحة تثبت قصد الاتجار فأن الادانة تكون بالتعاطي ( المادة 20) .
حكومة السودان //ضد// أحمد المرضي بابكر
م ع / ف ج / مراجعه /48/ 1999م
2/ وجود بينة مستقلة تثبت الاتجار :
من خلال مخاض كبير من الممارسة العملية أستقر الفقه القضائي على ضرورة وجود بينة مستقلة تثبت أن المتهم تاجراً ، ولعل من اشهر المبادئ القضائية هس سابقة على عبد العزيز بدر :
حيث أرسى القاضي العلامة عبدالرؤوف حسب الله ملاسي مبدأ أحاط هذا التمييز بكثير من الضمانات التي تجعل الحكم أكثر قانونية وعدالة وأثباتاً وتأكيداً لقرينة الشك يفسر لمصلحة المتهم حيث قال :
“إلا أن الذي يثير في الذهن هو التساؤل حول صحة الإدانة تحت المادة 15(1) (ب) من قانون المخدرات سنة 1994م فكما تقرر في العديد من السوابق القضائية أن (فعل التجارة) تحت المادة 12(1) (ب) لا يعني مجرد البيع أو الشراء لأن البيع والشراء جريمة أخرى تندرج المادة 16(1) من القانون نفسه (تقديم المخدر بمقابل) وتعني (البيع) بما يعني أن البيع لا يعد لغرض التجارة إلا إذا قدم الاتهام بينة كافية ووقائع مقنعة بأن هذا البيع ( كان لقصد واحد للتجارة والاتجار على سبيل الاحتراف والتكسب فليس كل بيع أو شراء هو تجارة وإن كان البيع والشراء من أفعال التجارة وقد نصت المادة (12) من قانون المخدرات سنة 1984م على 17 فعلاً يشكل جريمة منفصلة منها البيع والشراء ومنها فعل التجارة والاتجار كأفعال تشكل كل منها (جريمة منفصلة) وسعت لها عقوبة خاصة بها في إطار توافر القصد الجنائي الذي يستثنى أو يثبت عن فعل المتهم وسلوكه الإجرامي نحو جريمة معينة بما لا يدع مجالاً للشك في ارتكابها وعلى هذا النحو جرت أحكام المحكمة العليا بتقرير مبدأ مفاده أنه في حالة (تعدد المقاصد من الفعل) الواحد وعدم الجزم أو القطع بارتكاب فعل محدد من هذه المقاصد بصورة لا تقبل الشك فإن الإدانة تنبني على الشك في المقصد (الأكبر) للنزول بالجريمة إلى (المقصد الأصغر) وبالتالي الإدانة بالجريمة والعقوبة الأصغر لأن الشك هنا ليس ( الشك في صحة الاتهام) الذي يثار عادة للبراءة بل هو (الشك في أقرب المقاصد للفعل) بما يعتبر سبباً للنزول بالجريمة من الجريمة ذات المقصد الأكبر إلى الجريمة ذات المقصد الأقل والعقوبة الأصغر فالجريمة تحت المادة 15(1) (ب) ذات عقوبة مشددة لأنها تحاكم وتحاسب من (يمتهن بيع المخدر أو شرائه أو – تصديره أو صنعه لغيره التجارة والاتجار) بما يجعله مصدراً لإفساد المجتمع وتدمير طاقاته وإفراده باتخاذ هذه الجريمة مصدر تجارته والارتزاق والتكسب منها كمهنة وحرفة لحساب نفسه بما يستوجب التشدد عليه في العقوبة الأمر الذي يوجب على الاتهام في مثل هذه الجرائم أن لا يكتفي فقط بواقعة ( البيع أو الشراء) لأنها قد لا تعني (التجارة والاتجار) المعني في مثل هذه المادة بما يستوجب في التحري تقديم الوقائع التي من خلالها يمكن استنتاج واقعة وقرينة (التجارة) بصورة قاطعة وليس مجرد (البيع) لأنه لا يرقى إلى التجارة بل تندرج تحت جريمة أخرى أفرد لها المشرع عقوبة أقل وهي (تقديم المخدر) بمقابل الواردة في المادة 16(1) من القانون (أنظر كمثال مراجعة جنائية /3/2000م) غير منشورة (المحكمة العليا الخرطوم).
محاكمة/ علي عبد العزيز بدر
م ع/ط ج/5/2003م
وقد ميزت هذه السابقة بين فعل (البيع ) و( التجارة ) فالأول يعني تقديم المخدر بمقابل وهو يندرج تحت الترويج ولايعني بأي حال من الاحوال تجارة رغم أنه من أفعال التجارة .
قصد الاتجار والترويج في القانون الاماراتي : قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021:
من اللازم القول أن القانون الاماراتي لم يتحدث استقلالاً عن الاتجار أو الترويج وإنما أفرد فصلاً اسماه ( حظر التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها) كما جاء ذلك في نصوص المواد (10)والتي تنص :
“ يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1، 2، 4/ القسم الأول، 5) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.”
والمادة (11) والتي تنص :
“يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (3، 6، 7، 8) المرفقة بهذا المرسوم بقانون، أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها إلا في الأحوال المرخص بها وبالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.”
والمادة (14) والتي تنص :
“ في غير الأحوال المرخص بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك وحيازة وإحراز النباتات المذكورة في الجدول رقم 4 القسم الثاني أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات المتعلقة بها.“
وتشمل هذه التعاملات الاستيراد ، التصدير والنقل ، الانتاج ، الصنع والجلب ، والحيازة والاحراز وسائر أوجه النشاطات والتصرفات الاخرى المتعلقة بها ، ومن خلال ذلك تكون العقوبة الاعدام أذا ارتكبت هذه الافعال بقصد الاتجار أو الترويج أو كان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها وعليه لم يفرق القانون بين الاتجار والترويج وأعتبرهما وجهان لعملة واحدة ودائماً يتحدث عن (الاتجار أو الترويج ) وجعل العقوبة واحدة وفقاً لنص المادة ( 57)/2 ، كما جعل القانون الاماراتي الاتجار أو الترويج أو الانتماء الى جماعة معادية ظرفاً مشدداً وليست جريمة أصلية .
فكيف يتم اثبات قصد الاتجار أو الترويج ؟
وعليه فإن من الامور المهمة في جريمة الاتجار في المواد المخدرة هو استظهار المحكمة لقصد الاتجار ولابد أن يستند ذلك على بينات واضحة تؤدي الى الاقتضاء العقلي والمنطقي والقانوني لهذا المفهوم ، ولعل كثير من المبادئ القضائية قد أوجبت على المحكمة ضرورة استظهار قصد الاتجار .
ذلك أن قصد الاتجار في المواد المخدرة على جانب عظيم من الأهمية إذ يترتب على وجوده إمكان الحكم بعقوبة الإعدام ، وهذه الأهمية البالغة لهذا القصد تلقى على محكمة الموضوع التزاماً كبيراً بأن تراعى التسبيب السائغ والتدليل الكافي للظــروف والملابسـات التي أدت بها إلى استخلاص توافر قصد الاتجار، مما يلزمها بضرورة التحدث صراحة وبوضوح تام عن قصد الاتجار في هذه المواد حتى ولو لم يدفع أمامها بانتفائه وحتى ولو لم يكن ثمة شك في توافره ، إذ يدخل ذلك في النظام العام باعتباره يمس الأسس العامة التي تقوم عليها إجراءات المحاكمة الجزائية ، وذلك لكون المشرع قد حدد أركان معينة يجب توافرها للمعاقبة عن جريمة الاتجار في المخدر وهي على النحو التالي:
1- السلوك الإجرامي للجاني واعتياده على بيع المواد المخدرة وكذلك الاتصال بالمؤثر والسيطرة عليه وليس بشرط أن تكون السيطرة بطريق مباشر بل يكفي أن يكون السيطرة لحساب آخر.
2- توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة والمتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى طرح المؤثر العقلي للبيع وعرضه للقاصي والداني مما يتعين أن يعلم بأن ما يحوزه أو يحرزه معاقب عليه قانوناً.
3- توافر القصد الخاص وهو انصراف إرادة المتهم إلى عرض المخدر للترويج والاتجار وعرضه للبيع والمتاجرة بمقابل وأن يجعل من المتاجرة والبيع مصدر عمله الذي يقتات به يومياً من إيرادات ذلك البيع والذي قد يستمد من ضبط المتهم وقت بيعه أو ترويجه للمؤثر العقلي لمريديه وضبط أدوات التجزئة وأدوات وزنه والأوراق التي يلف بها المؤثر العقلي.
4- أن يتم ضبط حصيلته ومقابل البيع والاتجار وأن يكون هناك سوابق للمتهم في جرائم للترويج والاتجار في المواد المخدرة أو يكون له ملف سابق بمكافحة المخدرات.
5- وجوب النص التجريمي للواقعة وعدم وجود سبب لإباحة السلوك.
6- وأخيراً اعتراف الجاني أمام سلطات التحقيق أو المحكمة بالإتجار أو الترويج.
ومقتضى العدالة أن يثبت قصد الاتجار ببينة مستقلة عن الحيازة ( على فرض ثبوت العلم في الحيازة) كما لابد أن يكون بمعنى الاحتراف والتكسب فليس كل حيازة تجارة .
لا يمكن الجزم بفعل التجارة إلا إذا قدم الاتهام بينة كافية ووقائع مقنعة بأن المتهم كان بهذه الحيازة يقصد فعل واحد هو التجارة خاصة وأن قانون المخدرات يجعل من الاتجار فعلاً يشكل جريمة منفصلة ومنها فعل التجارة والاتجار كأفعال تشكل كل منها (جريمة منفصلة) وجعلت لها عقوبة خاصة بها في إطار توافر القصد الجنائي .
حيث انه من المقرر:
“أن توافر قصد الاتجار في جريمة حيازة المادة المخدرة والمؤثر العقلي هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها بغير معقب ما دام أنها تقيمها على ما ينتجها ..،”
في الطعن رقم 2016 / 658 جزاء
وفي كثير من الاحكام تكتفي المحكمة للتدليل على قصد الاتجار على بيع المتهم قطعة من المخدر للمصدر :
من المقرر:
“ان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام يقيم قضاءه في شانها على اسباب تحمله وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء قصد الاتجار لديه واطرحه واثبت توافره في حقه وكان الثابت من ادلة الدعوى ان المتهم الاول باع الى مصدر الشرطة قطع الحشيش المضبوطة واستلم منه مبلغ الفي درهم قيمة هذه القطع وتم ضبط المبلغ العائد للشرطة بحوزة المتهم الاول وقطع الحشيش لدي المصدر ومن ثم فان وانه قد ثبت للمحكمة قصد الاتجار في حق المتهم الاول ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع ” .
في الطعن رقم 2016 / 105 جزاء
ويتجلى هنا الفرق الواضح بين القانون الاماراتي والقانون السوداني حيث أن الاخير يعتبر البيع وأن ثبت فعل من أفعال التجارة ولايعني التجارة ولكنه يعتبر كافياً لإثبات قصد الترويج في حين أن القانون الاماراتي يعتبره كافياً لأثبات قصد الاتجار والترويج لأنه لا يفرق بينهما .
ومن هنا نهيب بالمشرع الاماراتي الى محاولة فصل الترويج عن الاتجار وجعل لكل منهما عقوبة منفصلة ، كما نهيب به أن يجعل اثبات قصد الاتجار ببينة مستقلة تكشف حقيقة فعل التجارة والممارسة للتكسب والاحتراف وعدم الاعتماد على البيع العارض .
حاتم عثمان الطيب
قاضي استئناف سابق بالسلطة القضائية السودانية
مستشار قانوني- مكتب خالد بن جمهور الاحبابي
أبوظبي 31/3/2026

